علي أصغر مرواريد
461
الينابيع الفقهية
الفصل السابع : في بيع الحيوان : إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع ولو كان بعد القبض ، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه . ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار . وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ، ما لم يشترطه المشتري . ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا . ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني ، يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه . ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله ، كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط . ولو قال : اشتر حيوانا بشركتي صح ، وعلى كل واحد نصف الثمن . ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، لم يلزم الشرط . وفي رواية : إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة جاز . ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها . ويستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم . ويكره أن يريه ثمنه في الميزان . ويلحق بهذا الباب مسائل : الأولى : المملوك يملك فاضل الضريبة وقيل : لا يملك شيئا . الثانية : من اشترى عبدا له مال ، كان ماله للبائع ، إلا مع الشرط . الثالثة : يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة ، إن كانت ممن تحيض . وبخمسة وأربعين يوما ، إن لم تحض وكانت من سن من تحيض . وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البائع . ويسقط الاستبراء على الصغيرة ، واليائسة ، والمستبرأة ، وأمة المرأة . ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء . ولا توطأ الحامل قبلا حتى تمضى لحملها أربعة أشهر . ولو وطئها عزل . ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا . الرابعة : يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا . وحده سبع سنين . وقيل : أن يستغني عن الرضاع ، ومنهم من حرم . الخامسة : إذا وطئ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق . وله عقرها